الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع22817.2015دد القضية
تاريخه :13-1-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 6-2-2015
في حق : ***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد : 1- ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****
2- ***** محل مخابرته بمكتب نائبه الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.