L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24466/2016 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24466 بتاريخ 7 جانفي 2016 : ابطال عقد هبة - مرض موت - تعلق حق الورثة باموال الواهب من بداية مرضه - لا يشترط ان تكون الارادة معيبة - شرط علم الواهب

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24466.2015دد القضية تاريخه :7-1-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-3-2015 عدد 5647 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : *****. ضد: 1-***** أرملة *****. 2-***** أبناء ***** نائبهم الاستاذ *****. طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.