الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24466.2015دد القضية
تاريخه :7-1-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27-3-2015 عدد 5647 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
*****.
ضد:
1-***** أرملة *****.
2-***** أبناء ***** نائبهم الاستاذ *****.
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.