L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26293/2016 · 07/12/2016

قرار تعقيبي عدد 26293 بتاريخ 7 جانفي 2016 ابطال قرار مصادرة عقار والتشطيب على قرار تجميد التعامل عليه - مرجع النظر الحكمي

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله   محكمة التعقيب *ع26293.2015دد القضية تاريخه :07-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/13 ع25551دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.