الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع26293.2015دد القضية
تاريخه :07-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/13 ع25551دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.