الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع63315دد
تاريخه : 2012/10/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ن. بتاريخ 12 ماي 2011
في حق : ديوان ت م. في شخص رئيسه ومديرها العام الكائن مقره ****ولاية****مرسمة بالسجل التجاري تحت ع...دد .
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.