الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عدد القضية 81232
جلسة :2020/6/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/9/20 تحت عدد 1192 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** مقره المختار بمكتب نائبته الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
ضد: *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.