L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81232/2020 · 29/06/2020

قرار تعقيبي عدد 81232 بتاريخ 29 جوان 2020 : فسخ كراء تجاري - كراء متنازع فيه - عدم تحديد الاختصاص الحكمي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القضية 81232 جلسة :2020/6/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/9/20 تحت عدد 1192 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** مقره المختار بمكتب نائبته الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. ضد: *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.