الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع29341.2015دد القضية
تاريخه: 2016/01/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8 تحت عدد 361 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب ب*****.
نيابة عن : "*****".
ضد : "*****".
طعنا في الحكم الاستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.