من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:
- كيف يتم تفادي مطالبة الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بدفع الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.