حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1364 12 ماي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول المذكّرة العامّة عدد 14 لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:
- كيف يتم تفادي مطالبة الأجراء المعنيّين بأحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 بدفع الضريبة عند إيداعهم لتصريحهم السنوي بالضريبة على الدخل؟
- هل يقصد "بالأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات" الأجر الأساسي المحدّد حسب الأصناف وطبقا للاتفاقيّات القطاعيّة المشتركة؟
- هل يقصد بالمنح المنتظمة المنح الإجبارية المنصوص عليها بالاتفاقيّات القطاعيّة المشتركة؟
- على أي أساس يتم تحديد المنح المنتظمة وغير المنتظمة؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد المستوجب على الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات وكذلك المحدد طبقا للاتفاقيات القطاعيّة المشتركة تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة.
ولا تحتسب عند تحديد هذا المبلغ المنح والمكافآت العرضية وغير المنتظمة. ويقصد بالمنح غير المنتظمة المنح التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة من شأنها تغيير مبلغ المنح المذكورة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة وذلك بصرف النظر إن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعيّة المشتركة من دونه.
Page 2
كما أنّه لتفادي مطالبة الأجراء المعنيّين بأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه بدفع الضريبة عند إيداعهم لتصريحهم السنوي بالضريبة على الدخل، يستوجب التنصيص ضمن شهادات الخصم من المورد المسلمة لهم على الأجر الأساسي ومبالغ المنح والمكافآت التي تمّ أخذها بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار وعلى مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذا المبلغ وذلك كلّ على حده.
هذا، ولا يؤدي التنصيص على مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة ضمن شهادة الخصم من المورد إلى مطالبة الأجراء الذين لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور أعلاه بدفع الضريبة على الدخل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام [توقيع] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.