ر/ ب
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*عدد 48779.2017 القضية
تاريخه 2017/10/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17/مارس 2017 من الاستاذ "***** *****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "***** *****" التي اختارت مقر مخابرتها بمكتب محاميها المذكور اعلاه الكائن *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.