ن/د
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع57985.2017دد القضية
تاريخه : 25-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 ديسمبر 2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ***** قاطنة ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن بـــــ ***** *****
ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.