L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48312/2017 · 27/09/2017

قرار تعقيبي عدد 48312 بتاريخ 27 سبتمبر 2017: طلاق للضرر- واجب حسن المعاشرة - العلاقة الجنسية - الإثبات- اليمين الحاسمة

ش/ف الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمد لله محكمة التعقيب ع*48312.2017ددد القضية تاريخه: 2017/09/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/06 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****". ضد : "*****". محاميها الاستاذ "*****".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.