ش/ف
الجمهورية التونسية
وزارة *****
الحمد لله
محكمة التعقيب
ع*48312.2017ددد القضية
تاريخه: 2017/09/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/06
من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "*****".
ضد : "*****".
محاميها الاستاذ "*****".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.