الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع28013.2015 القضية
تاريخه: 15-02-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/06/25 تحت ع3853دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
*****، محل مخابرته بخصوص هذه القضية بمكتب محاميه الأستاذ *****.
نائبها الأستاذ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.