Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : التعاون مع الإتحاد *****: مصفوفة الإجراءات الخاصة بالقرض الثاني في إطار آلية الدعم المالي الكلي.
المرجع : إحالتكم بالفاكس عدد 760 الواردة علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016 .
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلب إبداء الرأي في مراسلة وزارة التنمية والإستثمار وال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.