من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : التعاون مع الإتحاد *****: مصفوفة الإجراءات الخاصة بالقرض الثاني في إطار آلية الدعم المالي الكلي.
المرجع : إحالتكم بالفاكس عدد 760 الواردة علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016 .
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلب إبداء الرأي في مراسلة وزارة التنمية والإستثمار وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.