L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44183/2017 · 19/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44183 بتاريخ 19 أفريل 2017 : طلب الطلاق للمرة الأولى بعد البناء بموجب الضرر الحاصل من الزوج

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع44183.2016دد القضية تاريخه: 19-04-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 نوفمبر 2016 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب *****. نيابة عن: *****. ضد : ***** محامية الأستاذة *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الشخصي الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.