Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46537 بتاريخ 21 جوان 2017: طلاق للضرر- عذرية الزوجة - خيار الشرط - طلب الفسخ بطلاق
Principe juridique
- عدم عذرية الزوجة ليس من قبيل السلوك المخطئ بعد عقد الزواج ولا يعتبر إخلالا بواجب المصارحة وهو بالتالي لا يمثل ضررا للزوج يؤسس عليه دعوى طلاق للضرر مادام لم ينصص على ذلك كشرط سابق للزواج يتيح طلب الفسخ عملا بالفصل 11 م.أ.ش.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.