L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42170-42165/2017 · 01/02/2017

قرار تعقيبي عدد 42165- 42170 بتاريخ 1 فيفري 2017 : سكنى الحاضنة - التعويض عن الطلاق التعسفي بفرعيه المادي والمعنوي

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الحمد لله *ع.42170/42165/2016 تاريخه : 01 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب (المضمن تحت عدد 3984) موضوع القضية عـ42165دد والمقدم بتاريخ 10 أوت 2016 من طرف الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : *****، تنوبها الأستاذة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.