L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31734/2016 · 20/04/2016

قرار تعقيبي 31734 بتاريخ 20 افريل 2016 : تقدير غرامات الطلاق وتعديل مبلغها

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع31734.2015دد القضية تاريخه: 20-04-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 نوفمبر 2015 من الأستاذ ***** في حق: ***** والمعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ *****. ضد : ***** طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.