L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31507/2016 · 10/10/2016

قرار تعقيبي عدد 31507 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : تقدير النفقة- الإنفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ++++++ ع31507. دد القضية تاريخه : 10 اكتوبر 2016 اصدرت محكمة التغقيب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 نوفمبر 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** قاطن ب*****. ضــــد : 1) ***** في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصر ***** 2) ***** قاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.