الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب ++++++
ع31507. دد القضية
تاريخه : 10 اكتوبر 2016
اصدرت محكمة التغقيب القرار الأتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 نوفمبر 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن ***** قاطن ب*****.
ضــــد : 1) ***** في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصر ***** 2) ***** قاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.