Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31507 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : تقدير النفقة- الإنفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج

J P 31507/201610 octobre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. اقتضى الفصل 52 م.أ.ش. تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار. إن الانفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج، وأن ما تمسك به الزوج من تلقي المعقب ضدها (زوجته) لإعانات من أبناءها، علاوة على إثارته لأول مرة لدى الطور التعقيبي، فإن ذلك لا تأثير له على النفقة المحمولة عليه، خاصة وأن إدعاءاته بقيت عارية عن كل إثبات.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.