الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع27875.2015دد القضية
تاريخه :20-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 19 جوان 2015 من الأستاذ "*****".
نيابة عن : "*****" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ "*****".
ضد : "*****" ينوبها الأستاذ &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.