الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*30203/30204.2015دد القضية
تاريخه : 10 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 جويلية 2015 من طرف الاستاذ : "*****" المحامي.
نيابة عن : "*****" محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ "*****".
ضد : &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.