L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 28664/2016 · 17/02/2016

قرار تعقيبي عدد 28664 بتاريخ 17 فيفري 2016 : طلاق للضرر - انتفاء الجنحة الجزائية لا يفيد عدم حصول الضرر المدني

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع28664.2015دد القضية تاريخه: 2016/02/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 26 جوان 2015 من الاستاذ "*****" المحامي ****. عن : "*****" محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ "*****". ضد: "*****" ينوبه الاستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.