L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26525/2016 · 06/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26525 بتاريخ 6 جانفي 2016 : طلاق- التحقيق في الضرر الموجب للطلاق-عبء الاثبات- نشوز -واجب حسن المعاشرة-التزامات متبادلة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة ***** محكمة التعقيب ع*2015.26525دد القضية تاريخه : 06 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 13 ماي 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي ب*****. نيابة عن: "*****" محل مخابرتها بمكتب محاميها ضد : "*****" ، عامل يومي.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.