مذكرة خاصة عدد 564 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
هذا ويمكن لحريفكم طرح الأداء على القيمة المضافة الذي يتحمله بعنوان مقتنياته التي تمنح حق الطرح حسب الشروط المشار إليها بالفصل التاسع من نفس المجلة من الأداء المستوجب بعنوان رقم المعاملات. وفي صورة بروز فائض فإنه يمكن إسترجاعه وفقا لمقتضيات الفصل 15 من مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.