مذكرة خاصة عدد 602 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خاضعين للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري بنسبة 70% من رقم المعاملات الخام بعنوان نشاطكم المتمثل في إستغلال عيادة طبية وأنه خلال المراجعة المعمقة لوضعيتكم الجبائية لم تأخذ مصالح المراقبة بعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.