L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66783/2018 · 26/12/2018

قرار تعقيبي عدد 66783 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعية المادي و المعنوي

م / هـ الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب   * ع 66783.2018دد القضية تاريخه : 2018/12/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08 أوت 2018 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب بسوسة نيابة عن: "*****"، قاطنة بنهج ***** ***** ضد : "*****"، قاطن بنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.