حول الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المحمولة المعدة لبث ورش المواد ذات الاستعمال الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1646 2 - أوت 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المحمولة المعدّة لبثّ ورشّ المواد ذات الإستعمال الفلاحي. المرجع : مكتوبكم عدد 2207570 بتاريخ 19 جويلية 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " تقدّمت لمصالح الإدارة العامة للديوانة بمراسلة صادرة عن وزارة المالية تحت العدد 1505 بتاريخ 9 جويلية 2013 تنصّ على أنّ إعفاء الواردات المدرجة بالعدد 11- ن من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يشمل آلات ميكانيكية (تستعمل ولو باليد) لبثّ أو تفريق أو رشّ المواد المائعة أو المسحوقة ذات الاستعمال الفلاحي وذكرتم أنّ منظومة سند تبيّن أنّ جميع الأجهزة الآلية المعدّة لرشّ ونثر ونفث السوائل أو المساحيق للاستعمال الفلاحي أو البستنة تحت عدد التعريفة الديوانية 24-84 معفاة بصفة آلية من الأداء على القيمة المضافة باستثناء الأجهزة المحمولة لرشّ ونثر ونفث السوائل أو المساحيق للاستعمال الفلاحي أو البستنة المنظوية تحت التصنيفة الديوانية عدد 84248130006 والتي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وطلبتم على هذا الأساس إبداء الرأي حول مراجعة منظومة سند قصد إدراج الأجهزة المحمولة المذكورة ضمن المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 24- 84 والتي تنتفع بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه وباعتبار أنّ العدد 11 المذكور يتعلق بمعدّات التجهيز المعدّة للفلاحة فإنّه يتجه إدراج الأجهزة المحمولة لرشّ ونثر ونفث السوائل أو المساحيق للاستعمال الفلاحي أو البستنة المنظوية تحت التصنيفة الديوانية عدد 84248130006 ضمن المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 24- 84 المنتفعة بالإعفاء من الأداء المذكور.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.