L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1505/2013 · 09/07/2013

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2013. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المتمثل نشاطها في توريد وبيع المستلزمات الفلاحية من بذور وأسمدة وآلات، تولت توريد آلات ميكانيكية معدة لبث ورش المواد ذات الإستعمال الفلاحي تحت عدد التعريفة الديوانية م 24-84.وعلى هذا الأساس، طلبتم توضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.