من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تبادل المنافع والمواد بين شركات مصدّرة كليا
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المجمع ****والشركة ******** شركتان مصدّرتان كليا أبرمتا عقودا للتبادل المشترك للمنافع والمواد الأولية يقدّم بمقتضاها المجمع **** لشركة ***** الخدمات التالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.