L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2435/2013 · 26/12/2013

طلب توضيحات حول تبادل المنافع والمواد بين شركات مصدّرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول تبادل المنافع والمواد بين شركات مصدّرة كليا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المجمع ****والشركة ******** شركتان مصدّرتان كليا أبرمتا عقودا للتبادل المشترك للمنافع والمواد الأولية يقدّم بمقتضاها المجمع **** لشركة ***** الخدمات التالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.