طلب توضيحات حول تبادل المنافع والمواد بين شركات مصدّرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2435 26 ديسمبر 2013 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول تبادل المنافع والمواّد بين شركات مصدّرة كليّا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المجمع […] والشركة التونسية […] شركتان مصدّرتان كليا أبرمتا عقودا للتبادل المشترك للمنافع والمواد الأوّلية يقدّم بمقتضاها المجمع […] لشركة […] الخدمات التالية:
- تزويد معمل […] بالكبريت، - تزويد معمل […] بماء البحر، - تعبئة مادّة الحامض الفسفوري المعدّ للتصدير، - تزويد معمل […] بالبخار HP عند كلّ بداية وإعادة بداية تشغيل المصنع وكلما اقتضت الحاجة ، - تزويد معمل […] بالكهرباء عند كلّ بداية وإعادة بداية تشغيل المصنع وكلما اقتضت الحاجة.
علاوة على تبادل بعض المنتوجات والسلع الأخرى الضرورية لحسن سير النشاط.
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من العمليات المذكورة وهل يمكن القيام بعملية مقاصة دورية Compensation des soldes بين المؤسستين المعنيتين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ المجمع […] والشركة […] شركتان مصدّرتان كليا، فإنّ عمليات تبادل المواد والخدمات بين المؤسستين المذكورتين تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالتالي بالامتيازات الجبائية المخوّلة بهذا العنوان شريطة أن تكون ضرورية للنشاط الأصلي للمؤسستين.
مع العلم أنّ كلّ من الشركتين المذكورتين تبقى مطالبة بتدوين مقابل تزويد الشركة الأخرى بالمواد والخدمات ضمن محاسبتها باعتبارها رقم معاملات.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمنافع المخولة لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه
- حول تبادل المعلومات في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي
- إبداء الرأي حول مشروع تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا
- حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة ****************** " إلى تونس