من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ديسمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة أشخاص المساهمة بعقار مسجل ضمن أصول موازنتها في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة والحصول تبعا لذلك على حصتها من الأرباح التي سيتم التصري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.