حول خلاص المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2134 [؟] نوفمبر 2013 - 4 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول خلاص المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم برأينا حول خلاص المعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة المزوّدين غير المصنّعين للعجلات المطاطية وذلك تبعا لإبرامكم صفقة إطار مع شركة […] ، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم للمحافظة على البيئة يوظف على مصنّعي أو موردّي قائمة من المنتجات من بينها العجلات المطاطية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة […] وباعتبارها شركة تجارية فإنها تتحمّل المعلوم عند اقتنائها للعجلات المطاطية لدى المصنّعين وذلك ابتداء من غرة جانفي 2013 حتى ولو تم التزويد تنفيذا لصفقات مبرمة قبل هذا التاريخ.
وعلى هذا الأساس تتولى الشركة الأخذ بعين الاعتبار لمبلغ المعلوم المدفوع للمصنّع أو عند التوريد ضمن الكلفة الجملية للمنتوج ويدخل ضمن ثمن البيع ولا يمكنها فوترته على حدة ومطالبة حرفائها بدفعه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.