حول المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1093 10 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2014
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يخضع نشاط شركة يتمثل في صنع وتحويل البلاستيك وتستعمل مواد أولية غير موردة للمعلوم للمحافظة على البيئة، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم للمحافظة على البيئة يستوجب على رقم المعاملات المتأتي من بيع المنتجات الواردة بالقائمة المدرجة بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويحتسب المعلوم بنسبة 5% من رقم المعاملات خال من الأداءات مع العلم أن المعلوم لا يستوجب على المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور والمنصوص عليها بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 1191 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 والمتعلق بضبط قائمة المنتجات المعفاة عند الإنتاج من المعلوم للمحافظة على البيئة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 471 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.