مذكرة خاصة عدد 162 بتاريخ 11 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة السياحية "نزل ق" سوغت لفائدة الشركة "أ" ملهى ليلي بالنزل للمدة المتراوحة بين غرة جوان و30 سبتمبر 2010، وطلبتم إيضاحات حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المتعلقة بعملية الكراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.