L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1566/2013 · 15/07/2013

طلب تسجيل فسخ و عقد بيع بالمعلوم القار

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب تسجيل فسخ وعد بيع بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 12 جوان 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم بوصفكم موعودا لكم مع السيد ****بوصفه واعدا عقد وعد بالبيع مؤرخ في 14 مارس 2011 لجميع المحل المعد للسكنى المتمثل في الشقة رقم ****الكائنة*****ودفعتم تسبقه بـ 5 آلاف دينا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.