L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1603/2013 · 22/07/2013

طلب ابداء الرأي : حول إمكانية تسجيل عقود بيع شقق منجزة من قبل شركة

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : طلب إبداء الرأي المرجع : مراسلتكم عدد 6299 بتاريخ 1 جويلية 2013 لقد طلبتم بمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه توضيحات حول إمكانية تسجيل عقود بيع شقق منجزة من قبل شركة البعث العقاري ********  بالمعلوم القار ، بعد أن استظهرت بنسخة من شهادة في حسن ومطابقة الأشغال ونسخة من مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.