ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ38008.2016 دد القضية*
الحمد لله
قرار إصلاح :
بعد الاطلاع على المطلب محوله وعلى ملف القضية عـ38008دد وعلى الحكم الصادر فيها بتاريخ 2016/12/14 وعلى أحكام الفصل 256 من م م م ت.
حيث تبين تسرب خطأ مادي لاسم أحد الطاعنين من ورثة م.ا الذي ذكرع بدلا عما صوابه قمر .
ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.