L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 14/12/2016

قرار اصلاح عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016

ع/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـــ38008.2016 دد القضية* الحمد لله قرار إصلاح : بعد الاطلاع على المطلب محوله وعلى ملف القضية عـ38008دد وعلى الحكم الصادر فيها بتاريخ 2016/12/14 وعلى أحكام الفصل 256 من م م م ت. حيث تبين تسرب خطأ مادي لاسم أحد الطاعنين من ورثة م.ا الذي ذكرع بدلا عما صوابه قمر . ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.