الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ38008.2016 دد القضية
تاريخه: 14/12/2016
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 ماي 2016 عدد 3581 من الاستاذ **** و مطلب التعقيب المقدم في 31 ماي 2016 عدد 3601 من الاستاذ***** المحاميان لدى التعقيب.
نيابة عن:
الدخلاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.