L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38008/2016 · 14/12/2016

قرار تعقيبي عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـــ38008.2016 دد القضية تاريخه: 14/12/2016  الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 ماي 2016 عدد 3581 من الاستاذ **** و مطلب التعقيب المقدم في 31 ماي 2016 عدد 3601 من الاستاذ***** المحاميان لدى التعقيب. نيابة عن: الدخلاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.