مذكرة خاصة عدد 224 بتاريخ 02 مارس 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاط الشركة "أ" يتمثل في تنظيم عمليات الحج والعمرة والخدمات اللازمة بالبقاع المقدسة، حيث تتولى في هذا الإطار القيام بالمهام التالية :
- إتمام إجراءات السفر لفائدة الحجيج والمعتمرين وإرشادهم من الناحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.