مذكرة خاصة عدد 371 بتاريخ 24 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطالب شركة مصدرة جزئيا بدفع الحد الأدنى للضريبة المحدد بـ 350 دينار بعنوان سنة حققت خلالها رقم معاملات متأت كليا من التصدير، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.