L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 4294/2006 · 06/01/2006

قرار تعقيبي عدد 4294 بتاريخ 6 جانفي 2006

قرار تعقيبي مدني عدد 4294 مؤرخ في 06 جانفي 2006 صدر برئاسة السيد ***** المادة :مدني. المفاتيح : ميراث، وارث، حجّة وفاة، حرمان من الإٍرث. المبـدأ : - إن المرجع في تحديد الورثة هي حجّة وفاة المورث الواقع إقامتها قضائيا وليس الإتفاقات المبرمة بين بعض الورثة دون الآخرين حتى لونشرت بالرائد الرسمي إذ لا يحرم وارث من الميراث إلا في الحال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.