أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطّلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 6 مارس 2006 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن :*****.
ضـــد: *****.
طعنا في الحكم عدد 18098 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 11/5/2005 والقاضي بقبول الإستئناف الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفة با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.