مذكرة خاصة عدد 230 بتاريخ 28 فيفري 2011 - الإدارة العامة للأداءات ( DGI )
« تضمن مكتوبكم طلب تمكين المجمع "أ" المتكون من مكاتب دراسات من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من إنجاز صفقة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 16 من القـانون عدد 106 لسنة 2005
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.