L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2049/2014 · 30/11/2014

حول تسجيل عقد هبة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد هبة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي ذكرتم بمقتضاه أن أحد مواطني الوردانين تبرع لفائدة جمعية **** بالمنطقة بعقار كائن بساحة السوق **** طالبين إعفاء العملية المذكورة من معاليم التسجيل النسبية ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.