من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول معلوم انجرار الملكية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند تقدّمكم لتسجيل عقد بيع خطي تمت مطالبتكم بالمعلوم التكميلي لإنجرار الملكية وباعتبار أن العقد المذكور تضمّن مراجع تسجيل حكم تب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.