L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2674/2015 · 03/11/2015

حول معلوم انجرار الملكية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول معلوم انجرار الملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان يمكن اعداد كتب القسمة الرضائية و الهبة كمرجع لانجرار الملكية ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة مع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.