من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم انجرار الملكية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان يمكن اعداد كتب القسمة الرضائية و الهبة كمرجع لانجرار الملكية ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.