مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 10 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبق على وسطاء الأسواق من دلالة في سوق السيارات المستعملة،
يشرفني إعلامكم بما يلي :
يخضع الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الدلالة في السيار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.