L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1009/2014 · 02/07/2014

حول معلوم انجرار الملكية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول معلوم انجرار الملكية   المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم بتاريخ 26 ماي 2014 عقد بيع مع السيدة *** اقتنيتم بمقتضاه العقار المتمثل في الشقة رقم **  من العمارة الكائنة بعدد **** موضوع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.