L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 206/2014 · 10/02/2014

حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار

  من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار  المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2014  لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ابنك السيد حاتم بن محمد جراد أبرم بتاريخ 6 أفريل 2010 مع شركة البعث العقاري "***" وعد بيع للشقة *** مع الأجزاء المشتركة من العمارة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.