النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مزوّد فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 أوت 2014 1383
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مزوّد فرنسي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تنشط في تونس كمركز نداء (centre d'appel) طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها لفائدة شركة "[…]" المقيمة بفرنسا مقابل الخدمات التي تسديها لفائدتكم والمتمثلة في تحيين وصيانة البرمجيات والمعدات الإعلامية، ودفع مبالغ بعنوان الاشتراك في خط الانترنات (haut débit) والمكالمات الهاتفية بالخارج، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية بعنوان الخدمات المذكورة يضبط كما يلي:
1) في مادة الضرائب المباشرة
أ- فيما يتعلق بخدمات تحيين البرمجيات والمعدات الإعلامية
إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال البرمجيات الإعلامية حيث لا تسجّل هذه البرمجيات ضمن أصول مؤسستكم وتبقى على ملك الشركة الفرنسية، فإنّ المبالغ المدفوعة إلى الشركة الفرنسية مقابل استعمال هذه البرمجيات ومقابل تحيينها، تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب تطبيق هذه النسبة استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
غير أنه في صورة اقتناء برمجيات لتضمّن بأصول موازنة شركتكم، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها ومقابل تحيينها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في الغرض.
Page 2
ب- فيما يتعلق بخدمات صيانة البرمجيات والمعدات الإعلامية والخدمات الأخرى
في غياب منشأة دائمة، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسة الفرنسية "[…]" مقابل خدمات صيانة البرمجيات والمعدّات الإعلامية وكلّ الخدمات الأخرى وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه.
ويستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل التوظيف، الإنتفاع بنظام تأجيل التوظيف للأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح.
وبالتالي، وباعتبار أنكم شركة خدمات مصدّرة كليّا فإنكم تنتفعون بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة لفائدتكم من قبل الشركة الفرنسية وذلك بناء على شهادة توقيف العمل بالأداء المذكور المسلمة لكم من قبل مصالح الجباية.
وعلى هذا الأساس لا يستوجب الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية المنصوص عليه بالفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضّلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.