حول النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 نوفمبر 20 1926 من وزير الاقتصاد والماليّة إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أنّ المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% أم لا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل تعفى من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وبالتالي من الخصم من المورد بهذا العنوان، المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي .
ويستوجب الانتفاع بإعفاء المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية: - أن يشمل عقد الكراء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، - أن يلتزم المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى، - أن يرفق المنتفع بالمداخيل التصريح بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الإقتصاد المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […] الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.