مذكرة خاصة عدد 1870 بتاريخ 28 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في إسداء خدمات التصرف في الأعوان غير القارين العاملين لدى حرفائكم المتمثلين في شركات صناعية، وذلك مقابل هامش ربح محتسب على أساس مبالغ الأجور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.