من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول المفهوم الجديد للشروع في إنجاز الإستثمار ومآله على معالجة الوضعيات السابقة.
المرجع: الأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار.
وبعد، حيث عرفت ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.