L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 279/2024 · 10/12/2024

حول المفهوم الجديد للشروع في إنجاز الإستثمار ومآله على معالجة الوضعيات السابقة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول المفهوم الجديد للشروع في إنجاز الإستثمار ومآله على معالجة الوضعيات السابقة.  المرجع: الأمر عدد 182 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار.  وبعد، حيث عرفت ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.